من تعينه الدولة وتسند إليه مهمة النظر في الخصومات وإصدار الأحكام الخاصة . يختص هذا اللفظ فيطلق على قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية ، أما أعضاء محاكم الاستئناف والمحكمة العليا فيسمون بالمستشارين، وليس ثمة فارق في طبيعة العمل بن القاضي والمستشار فالجميع قضاة وإن اختلفت درجات وظائفهم، يحملون رسالة ويقومون بواجب وينفذون التزام في أسمى المراتب وأعلاها . إلا أن القاضي ليس من يمتهن مهنة القاضي، واصدر الأحكام أم لم يصدر ، بل القاضي هو الذي التصقت به هذه الصفة ، بالإضافة إلى نزاهة الخلق وموضوعية التفكير واستقلال الشخصية . قد يكون عمل القاضي عم : موضوعيا، ا تنفيذيا، وقتيا، ولائيا . ويمارس القاضي تلك الأعمال جميعها ولا خيار له للاختيار عند الممارسة؛ لكون النظام القضائي لا يطبق التخصص الفاعل للقضاة ، إنما يستوي عمل القضاء عند أداء القاضي لعمله في آن واحد، وفي كل تشكيلات الجهات القضائية سالفة الذكر، وهذا ما قد يتعارض والمقتضيات الأساسية لممارسة العمل القضائي من حيث القدرة الذهنية ، وإسهال المشرع عند إصداره للتشريعات من جهة ، وكثرة القضايا والدعاوى المطروحة أمام القضاء من جهة أخرى . إن قيام القاضي ذاته بالأعمال القضائية رغم تباينها مؤداه من الناحية الواقعية والعملية – إضافة إلى ما سبق قوله :- أمر يجعل الأحكام لا تخلو من التعسف خاصة إذا لم يكن القاضي موسوعيا، وخبرته ضعيفة وواهنة، وفهمه للتشريع معيبا، وبدون كل ذلك لا يصل القاضي إلى التطبيق السليم للنصوص القانونية الشكلية منها والموضوعية. يقول قائل: تدارك المشرع أمر عدم تخصص القاضي بطريق غير مباشر ، وعدم درايته وتبصره للأمور وما يلتبس عليه أحيانا عند فهمه للنصوص القانونية والقيام بتطبيقها على وجهها الصحيح بجعل التقاضي على درجتن ، وإن وقع قضاة الاستئناف في الخطأ نفسه أو في خطأ غيره ، فالباب مفتوحا – وإن كان بشروط – للطعن أمام المحكمة العليا، التي مهمتها الأساس والأولى تفسير القوانن تفسيرا صحيحا ينير السبيل أمام سائر المحاكم، فيصان بذلك اتساق القانون ويستقر القضاء ويأمن الناس شر الاختف في التفسير . ا هذا بالإضافة إلى وضع المشرع ولمزيد من العدل والإنصاف ولاجتناب الظلم نص قانوني مفاده : وجوب نظر المحكمة العليا في الأحكام الصادرة بالإعدام وتلك الصادرة وفق قوانن تشريعات الحدود من حيث الواقع والقانون استثناء من اختصاص المحكمة العليا عند النظر فيما يحال إليها من طعون النقض على الأخطاء القانونية دون الوقائع . إن ما تم ذكره من تبريرات، وما تم تداركه من قبل المشرع ليس بكاف، بحجة أن الشروط الشكلية والموضوعية التي وضعها المشرع قد تجعل الاستئناف غير مقبول، إضافة إلى تساوي وقوع الأخطاء في الدرجتن، ولعدم جواز الاستئناف بالنسبة لأحكام دوائر الجنايات وإن جاز الطعن فيها بالنقض إن تحققت شروطه . لم يبق سوى القول :
• فقد العمل القضائي لأهم سمة من سمات العصر المتمثلة في التخصص، وذلك بتولي القاضي الفصل في نوعية محددة من القضايا، حتى يبرز نبوغه في الميدان المعن له ، وبذلك يتم تجاوز ضعف الأداء الوظيفي للقضاء .
• ينعكس سلبا على ضعف الأداء الوظيفي للقضاء، إنهاء ندب بعض أعضاء الهيئات القضائية وإعادتهم إلى ممارسة العمل القضائي (أيا كان) بعد سنوات عديدة من الانقطاع، وتوليهم دفة القضاء الأدنى، ودرجات القضاء الأعلى (المحكمة العليا)، فيكون عندئذ كالأطرش في الزفة، وماذا ينتظر من هذا الأخير ؟ اللهم لا حسد …..
■ الدكتور : مسعود عيسى العزابي