مقالات

ثقافتك القانونية (19)

سماع الشهود

تعد الشهادة من أهم وسائل اثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ، ومنها يتم استخلاص القناعة بكيفية مباشرة على ثبوت الواقعة المادية أو انتفاؤها لصالح المتهم أو ضده . تعني الشهادة: الإدلاء بمعلومات معينة عن الغير أمام سلطة التحقيق تتعلق بالجريمة التي وقعت . وهذه الشهادة قد تؤدى أمام سلطة التحقيق أو أمام قضاء الحكم ؛ سيقتصر البحث على بيان احكام الشهادة وسماعها أمام سلطة التحقيق .
• استدعاء الشاهد : قد يحضر الشاهد أمام سلطة التحقيق طواعية ، وقد يطلب الخصوم سماعهم ، أو تقرر سلطة التحقيق ذلك ؛ فتقوم النيابة العامة بإعلانهم وتكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة . إذا حضر الشاهد من تلقاء نفسه على قاضي التحقيق أن يسمع شهادته ، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر (م94 ، 181إج . ج) . والمبدأ العام هو : كل شخص يمكن استدعاؤه لإدلاء الشهادة ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك . كما أن لقاضي التحقيق وللنيابة العامة ولغرفة الاتهام لها أن تستدعي فقط من ظهر لها من المفيد الاستماع لشهادته.

• واجبات وحقوق الشاهد: يجب على كل من دعي للحضور أمام سلطة التحقيق لتأدية الشهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه ، وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع اقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات ، ويجوز له أن يصدر أمرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف من طرفه ، أو أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره (م99إج . ج) . وإذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانيا أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا مقبولة ، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع اقوال النيابة العامة ، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدمه إذا لم يستطع الحضور بنفسه (م100إج . ج) . وإذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور ، تسمع شهادته في محل وجوده ، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (99 إج . ج) ، (م103 إج . ج) . ويطلب القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير . ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه القاضي والكاتب والشاهد (م96إج . ج) . يجب على الشاهد الذي بلغت سنه أربع عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة يمينا على أن يقول الحق . ويجوز سماع الشاهد الذي لم يبلغ أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف اليمين على سبيل الاستدلال (م256إج . ج) . وإذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين يحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (260) من قانون العقوبات ، – العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات وخمسين جنيها – ، ويجوز اعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.

• أداء الشهادة : يسمع القاضي كل شاهد على انفراد ، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم (م95إج . ج) ، فلا يجوز سماع شهادة شاهد بحضور غيره من الشهود حتى لا يتأثر أحدهم بشهادة غيره ، فالشهادة تؤدى بصورة انفرادية وفي غياب المتهم ، مع ملاحظة أن لقاضي التحقيق مواجهة الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم عقب اثبات شهادتهم أولا . ويتم أداء الشهادة بالإدلاء عن المعلومات أولا ، ثم بعد ذلك يستفهم في نقطة أو أخرى عن طريق السؤال والجواب . يضع كلا من القاضي والكاتب امضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه واقراره بأنه مصر عليها ، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو لم يمكنه وضعه ، أثبت ذلك في المحضر مع ذكر الاسباب التي يبديها ، وفي كل الاحوال يضع كلا من القاضي والكاتب امضاءه على كل صفحة أولا بأول (م97إج . ج) .

■ الدكتور مسعود عيسى العزابي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى